الإمام أحمد بن حنبل

183

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

14912 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً : عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا دَعْوَةً مِنَ الْمَصْرِ ، أَوْ رَمْيَةً مِنَ الْمَصْرِ ، فَهِيَ لَهُ " « 1 » . 14913 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِينِ ، وَيُخْرِجُ أَهْلَهُ " « 2 » .

--> قال السندي : قوله : " لا أعفي " قيل : هو على بناء المفعول ، من الإعفاء ، بمعنى الكثرة ، والكلام دعاء عليه ، أي : لا كَثُرَ ماله ولا استغنى ، وقيل : على صيغة المتكلم ، من الإعفاء بمعنى الترك ، أي : لا أدَعُه بالدية ، لعِظَم جُرمه ، بل أقتله ، والمراد التغليظ لمباشرته الأمر الفظيع ، فلم يَرَ أن يُعفى عنه أو يُرضَى عنه بالدية ، زجراً له . ( 1 ) إسناده ضعيف ، سعيد بن يزيد هذا لم نتبينه ، وأبو بكر بن محمد ، ويغلب على ظننا أنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، فليس في هذه الطبقة سواه ، ولم يذكر له أحد روايةَ عن جابر ، وإنما يروي عن التابعين ، فالإسناد منقطع . وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد بهذا اللفظ من هذا الطريق ، وقد صحَ عنه بغير هذا اللفظ ، انظر ما سلف برقم ( 14271 ) . قال السندي : قوله : " دعوة من المِصر " ، أي : قَدْر دعوة ، أي : بعيدة من العمران بقدر ما يسمع فيه الصيحة وتصل إليه . ( 2 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، حجاج - وهو ابن أرطاة - ليس بذاك القوي وهو مدلس ، وقد عنعن ، واختلف عليه فرواه عنه حفص بن غياث وعبد السلام بن حرب فجعلاه من حديثه عن عبد الرحمن بن عابس ، عن ابن عباس ، وقد سلف في مسنده برقم ( 2054 ) . عبد الواحد : هو ابن زياد ، وعطاء : هو ابن أبي رباح .